قررت الدائرة 21 جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحي اللبان، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية "كوبونات الغاز"، لجلسة 28 مايو المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى اللبان، وعضوية المستشارين محمد حسنى العالم و محمد عبد المنعم بركات وشريف محمد صفوت، وأمانة سر محمد جبر.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.
ونسبت النيابة لـ"بطرس" تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم" على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.
وحددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتنص المادة رقم 112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه : "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة