اعترافات عاطل: استقطب الصبية واستغلهم في التسول واعتدى عليهم

الجمعة، 28 فبراير 2020 04:07 ص
اعترافات عاطل: استقطب الصبية واستغلهم في التسول واعتدى عليهم ضبط متسولين-ارشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف عاطل أمام النيابة العامة، باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض "شفرة موس" وبصحبته 3 أطفال أحدهم "مصاب بسحجات بأماكن متفرقة، وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم في أعمال التسول، وإجبارهم على عدم العودة لذويهم، وأضافوا بقيامه بالاعتداء عليهم مستخدمًا السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وكان ضباط مباحث القاهرة ألقوا القبض على عاطل، حيث تبين أنه وراء استقطاب الأطفال واستغلالهم في أعمال التسول، بعد الاعتداء عليهم بحلوان، كما أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "تسول" باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول ما يعد ذلك جريمة الاتجار بالبشر بالمخالفة للقانون‪.

وقال المجني عليهم أن المتهم يتعدى عليهم مستخدمًا السلاح الأبيض المضبوط بحوزته لإرهابهم ومنعهم من العودة لأسرهم، وقرر الطفل المصاب بقيام المتهم بإحداث إصابته، وبمواجهة المتهم بالتحريات والمعلومات وأقوال المجنى عليهم أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات لجرائم استغلال الأطفال، سواء كان بالاتجار أو الاستغلال الجنسي، حيث نصت المادة (291) منه على "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة