لصا الدراجات البخارية يعترفان بجريمتهما.. والنيابة تحيلهما لـ"جنح الزيتون"

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:00 ص
لصا الدراجات البخارية يعترفان بجريمتهما.. والنيابة تحيلهما لـ"جنح الزيتون" سجن -ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الزيتون، بإحالة تشكيل عصابي إلى محكمة الجنح لمحاكمته بتهمة التخصص في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

بدأت رحلة سقوط المتهمين بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قوة من وحدة مباحث قسم  الزيتون، بضبط  كل من "ه. ص. ا" 43 سنة عاطل، مقيم شرطة المطرية مسجل خطر مخدرات تحت رقم 12480 فئة "ب" والسابق اتهامه فى 10 قضايا أخرهم برقم 8440 لسنة 2012 مصر الجديدة "حيازة سلاح بدون ترخيص" وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 16مم وطلقتان من ذات العيار" و"م. ع. ع" 22 سنة عاطل، مقيم شبرا الخيمة، و" ك. ش. ع" 24 سنة عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزته سلاح أبيض خنجر، وتتولى النيابة التحقيق فى الواقعة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التي تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1. إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2.إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3.إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1.على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2.على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3.على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة