القبض على 3 عاطلين يقودون عصابة سرقة الشقق بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 29 فبراير 2020 02:41 م
القبض على 3 عاطلين يقودون عصابة سرقة الشقق بمدينة 6 أكتوبر حبس-أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة 9 شقق بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. حيث وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، تفيد تورط 3 عاطلين في سرقة عدد من الشقق السكنية، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، حال استقلالهم سيارة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وارتكابهم  9 جرائم سرقات مساكن بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع بأماكن إخفائها وتصريفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

وفي الآونة الأخيرة زادت معدلات السرقة من خلال القضايا التي تضبطها وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن وقد عرفتالمادة 311 السارق بأنه كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره.


وأوضح المشرع بنص المادة 312 أنه لا تجوز محاكمة مرتكب السرقة، إلا فى حالة تقدم المجنى عليه بشكوى رسمية، كما أجاز المشرع للمجني عليه حق التنازل عن شكواه.

وتعاقب المادة 313 بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
1-   أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.
2-  أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3-  أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4-  أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر باب ونحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بواسطة التنكر بزى أحد الضباط، أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة.
5-  أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

كما تعاقب المادة 314 بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، وتغلظ العقوبة فى حال تركت الجروح آثار " عاهة مستديمة " كما تعاقب مرتكب جريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا وقت الجريمة في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:


1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
2-  إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3-  إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
وتعاقب المادة 317  بالحبس مع الشغل مرتكب واقعة السرقة فى حالات :
1-  السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في احد المحلات المعدة للعبادة.
2-   السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3-  السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
4-  السرقات التي تحصل ليلاً.
5-  السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
6-  السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
7-  السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو احد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8- السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة