شرطة البيئة تضبط 341 طن أعلاف وأسمدة مغشوشة

السبت، 29 فبراير 2020 12:21 م
شرطة البيئة تضبط 341 طن أعلاف وأسمدة مغشوشة أعلاف- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، حيث أسفرت جهودها  عن ضبط "3 مصانع أعلاف وأسمدة- 5 محل "جزارة" من بينها "مرخص، منتهى الترخيص، بدون ترخيص" بنطاق مديريتى أمن المنوفية والقليوبية بمضبوطات وزنت (341 طن أعلاف وأسمدة  وخامات إنتاج) مجهولة المصدر، غير مسجلة بوزارة الزراعة، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.      

وتمكنت الجهود من ضبط (21) سيارة بنطاق مديرية أمن القيوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة، فضلاً عن ضبط (5) (مصانع وشركات) بنطاق مديرية أمن القليوبية– بالمخالفة لقانون البيئة، وضبط (37) قضية متنوعة.. بالمخالفة لقانون الصيد.

وأثمرت الجهود في فى مجال الملاحة الداخلية عن ضبط (4) قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف تم ضبط (9) قضايا عبارة عن (عدم وجود تراخيص- إلقاء مخلفات) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة