حبس بائع بتهمة هتك عرض ابنته فى التبين

الإثنين، 03 فبراير 2020 03:34 م
حبس بائع بتهمة هتك عرض ابنته فى التبين كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة التبين، بحبس  بائع 4 أيام  على ذمة التحقيق، فى اتهامه بهتك عرض ابنته.

واتهمت ربة منزلة زوجها بائع تمر بهتك عرض ابنته، ومعاشرتها معاشرة الأزواج بمنطقة التبين جنوب القاهرة، ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة، حيث تلقى قسم شرطة التبين، بلاغا من ربة منزل تفيد اكتشافها عقب عودتها إلى المنزل بطفلتها "ف"، 6 سنوات، منهارة وفى حالة إعياء، وبسؤالها عن الأسباب، أخبرتها بقيام والدها "أ.س"، بائع تمر، بالاعتداء الجنسى عليها، وبمناقشة الأم، أقرت بتعاطى زوجها عقاقير هلوسة، وأنها وجدته تحت تأثيرها أثناء اكتشاف الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

 

كما نصت المادة (268) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.

 

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

 

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة