مفاجأة.. هل يعاقب القانون المواطنين على إخفاء إصابتهم بـ" فيروس الكورونا"

الإثنين، 03 فبراير 2020 04:54 م
مفاجأة.. هل يعاقب القانون المواطنين على إخفاء إصابتهم بـ" فيروس الكورونا" " فيروس الكورونا"_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت دعاء عباس المحامية، مع ظهور فيروس كورونا فى الصين وانتشاره بشكل واسع، أصبح الأمر يهدد الجميع، وهنا نرى أن القانون المصرى يسمح بمحاسبة الطبيب حال امتناعه عن علاج مريض، وإهماله حيث أن ذلك يمثل جريمة تستوجب المسئولية الجنائية، بشرط أن يكون المريض فى حالة خطر حقيقى وثابت، ويتطلب تدخلا مباشرا من الطبيب.

وتابعت المحامية فى حديثها لـ "اليوم السابع":" لا يوجد نص قانونى لمعاقبة المواطن الذى يخفى إصابته بأى مرض أى كانت مدى خطورته وتأثيره، ولكن من الناحية العملية أن انتشار أى وباء أو فيروس يهدد الأمن القومى، وعلى المواطنين اتباع تعليمات وزارة الصحة والأجهزة المختصة.

وأضافت المحامية، أن بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، ومنها المادة 6 والتى نصت على أن للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أى جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصرى ضد أى مرض من الأمراض المعدية، والمادة 7 والتى أكدت على عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة ،1955 بشأن الحجر الصحى، حيث يجوز لأى شخص أن يتقدم للسلطات الصحية المختصة للتحصين ضد أى مرض من الأمراض المعدية وله أن يحصل بالمجان على شهادة تثبت إتمام هذا التحصين.

وتابعت : ووفقا للمادة 12 من القانون ذاته أكدت أنه إذا أصيب شخص أو اشتبه فى إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص، وفى النواحى التى ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع فى دائرتها محل إقامة المريض.

وأشارت إلى أن المادة 13 أوضحت المسئولون عن التبليغ المشار إليه وهم كل طبيب شاهد الحالة، رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته، القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها، العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية، ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.

وأضافت: والمادة 14 أكدت أن للسلطات الصحية المختصة عند تلقى بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ فى الحال كافة الإجراءات التى تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره، وتنص المادة 15، على اعطاء مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال البوليس.

وأكملت: وهناك اتفاقيات دولية تم توقيعها مع منظمة الصحة العالمية تلزم الدولة، بإجراءات احترازيه فى حالة الطوارى، بمنع السفر من وإلى الدول المصابة أو الأماكن التى تفشى بها المرض، وكذلك منع التواجد بالإنشاءات المزدحمة، والعزل الصحى، والتعامل مع جثث المرضى.

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة