قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة جيلاني حسن أحمد، بمعاقبة المتهم "رمضان.إ" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر.
صدر الحكم برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط وليد عبد الرؤف المندراوى، وأمانة سر وائل عبد المقصود وحسام عبد الرسول.
وأسندت النيابة للمتهم "رمضان.إ"، بائع، وآخرين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى رخص التيسير المنسوب صدورها لوحدة مرور النزهة والسلام و جزيرة محمد، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا أخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة