برلمانى يطالب استعجال مناقشة مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:00 م
برلمانى يطالب استعجال مناقشة مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية  النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب استعجال بشأن النظر فى موضوع بلجنة الإسكان بالمجلس مقدم من عشرة أعضاء بمجلس النواب أعملا بحكم المادة 336 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية عن الأماكن الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981، والذى أحيل خلال الجلسة العامة فى شهر أكتوبر العام الماضى للجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجنتى الشئون الدستورية والخطة الموازنة.

 

وبرر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، طلب الاستعجال قائلا:" إن مخالفة اللجان المحال إليها مشروع القانون لحكام المادة 68 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تنص على "تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها"، متابعا:" مضى على إحالة الموضوع إليها أربعة أشهر للآن ولم يرد أسباب عن التأخير".

 

وأشار عضو البرلمان، إلى أن هذا المشروع يهم مجموعة كبيرة من الشعب المصرى فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، خاصة بعد شكواهم فى جميع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها حول هذا الأمر.

 

الجدير بالذكر أن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب فى العام الماضى، مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى، ويقصد بالأشخاص الاعتباريون وهم "منشآت حكومية - شركات – النوادى – بنوك – سفارات" وغيرها، ولن يمسّ هذا التعديل المستأجرين الآخرين "العقارات السكنية – التجارية".

 

وجاء هذا التعديل بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" الخاص بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتى تنص على " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية هذه الفقرة وبناء عليه فإن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إدارى أو تجارى يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة