أكرم القصاص - علا الشافعي

تاجر سلاح يكشف عن مكان تخزين بضاعته فى الصف

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:00 ص
تاجر سلاح يكشف عن مكان تخزين بضاعته فى الصف أسلحة نارية ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف عاطل تم ضبطه وبحوزته فردان خرطوش، و21 طلقة، وخزينة آلية بالصف، أنه اعتاد الاتجار بالأسلحة الخرطوش والذخيرة وترويجها على عملائه الراغبين فى الحصول عليها.

وأضاف المتهم أنه يخزن الأسلحة والذخيرة بالعقار الذى يقيم به، وأن رجال المباحث ألقوا القبض عليه بمسكنه وبحوزته المضبوطات، وأرشد المتهم عن عاطل يرتبط بعلاقة صداقة به وراء تمويله بالأسلحة والذخيرة غير المرخصة لبيعها لعملائه. وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الصف، إلى اتجار عاطل بالأسلحة النارية غير المرخصة، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته فردان خرطوش، و21 طلقة، وخزينة سلاح آلى، ومبلغ مالى.

بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث، بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).

( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)
يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة