أكرم القصاص - علا الشافعي

حجز صراف وعاطل بتهمة الاتجار بالعملات المزورة فى مدينة نصر

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:20 م
حجز صراف وعاطل بتهمة الاتجار بالعملات المزورة فى مدينة نصر كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة مدينة نصر، بحجز صراف وعاطل على ذمة تحريات المباحث ، لقيامهم بالاتجار بالعملات المزورة، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بشارع عباس العقاد دائرة القسم، وتمكن من ضبط كل من"م. ع. م" 33 سنة صراف بشركة للصرافة مقيم قسم شرطة مصر الجديدة، و"ا. ح. ل" 46 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم قسم شرطة السلام أول، اثناء  استقلالهما السيارة رقم ق ط ب 749 ماركة فولفو سوداء اللون   " ملك وقيادة الثاني".

وعثر بحوزتهما على  المضبوطات التالية" 18.470 دولار أمريكي، 400 يورو، 100 ريال سعودي"وجميعهم بحوزة الأول، و 59.100 جنيه مصري بحوزة الثاني، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترف الأول بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته بقصد استبدالها للثاني، وبمواجهة الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة