أكرم القصاص - علا الشافعي

ربة منزل تتفق مع عاطل على اختلاق واقعة خطفها لخلافات مع زوجها بالبساتين

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:15 م
ربة منزل تتفق مع عاطل على اختلاق واقعة خطفها لخلافات مع زوجها بالبساتين خطف ربة منزل-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، ملابسات واقعة ادعاء خطف ربة منزل ونجلها بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة. 
 
تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بغياب زوجته (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان وبصحبتها نجله ويبلغ من العمر عامين)، عقب خروجها من مسكنهما لشراء بعض المستلزمات، وفى وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص على هاتف زوجته أخطره خلاله المتصل باختطاف زوجته ونجله، وعقب ذلك  تلقى إتصال هاتفى آخر من زوجته وأخبرته بقيام بعض الأشخاص بإختطافها داخل سيارة ميكروباص وتوجهوا بها إلى إحدى الشقق السكنية "غير معلوم مكانها".. ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمكن التوصل إلى أن المتغيبة على إتصال دائم بأحد الأشخاص (عاطل- مقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى 7 قضايا آخرهم "مخدرات")، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما،وبمواجهتهما أقرا بإختلاق واقعة الخطف لوجود خلافات بين المُبلغ وزوجته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وتنص المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

كما نصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة