شاب لمحكمة الأسرة: تزوجت سيدة فى عمر والدتى فعاقبتنى بالحبس

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:30 ص
شاب لمحكمة الأسرة: تزوجت سيدة فى عمر والدتى فعاقبتنى بالحبس محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام شاب عشرينى، دعوى استئناف على حكم حبسه، ضد زوجته البالغة 56 عامًا، أمام محكمة استئناف الأسرة بالتجمع، واتهمها فيها بتزوير شهادة الشهود، وتلفيق تهم كيديه له، ليؤكد: "لم أتصور أننى سأضطر إلى الزواج من مسنة، بعد أن ضاق بى الحال، ومملت من عملى كمندوب مبيعات فى عدة شركات، لأقع فى قبضة سيدة لا تعرف الرحمة اتخذتنى عبدًا لها، تكبرت على، وعايرتنى بمساعدتها لى وأهلى".

وتابع "م.ح.ال"، أثناء نظر جلسات القضية، أمام محكمة استئناف الأسرة ردًا على دعاوى الحبس للتخلف عن نفقات زوجته، واتهامه بالتبديد: "عانيت طوال سنوات لأحصل على شهادتى الجامعية، ولكن بعد التخرج لم أجد وظيفة تكفى للإنفاق على احتياجات أسرتى، خاصة بعد وفاة والدى، وتحملى مسئولية والدتى وشقيقاتى الثلاثة".

وأضاف الشاب: رأيت زوجتى لأول مرة، أثناء العمل، وكانت وحيدة بعدما أن تركها زوجها وتوفى، وتزوج أولادها، لتعرض على مساعدتها فى أداء بعض الأعمال، وبعدها طلبها للزواج منى، وعرض على مقابل مادى لرعايتها .

وأكمل بعد أن حصلت زوجته على حكمين قضائيين ضده: "مر عامين على زواجى منها، وأدركت مدى بشاعة الأمر، بسبب تسلطها ومعاملتى وكأنى خادم لديها، ومعايرتى أحيانًا إذا قصرت فى حقها للحظة، وحرمانى من التواصل مع أهلى، ورفض زيارتهم لمنزلنا، لدرجة دفعتها لرفع السلاح النارى بوجههى وتهديدى بالقتل".

واستطرد: عندما صارحتها برغبتى بالانفصال قلبت الدنيا، وذهبت للمحكمة وقامت بطردى من منزلها وابتزازى حتى أعود إليها، ومن وقتها وأنا أخرج من قسم وأدخل لأخر.

يذكر أنه وفقًا لقانون الأحوال الشخصية يشترط لقبول دعوى الحبس خمس شروط، أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيًا سواء استئناف أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، أن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده - قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرًا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبًا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة