5 مايو.. الحكم على متهمين بإحداث عاهة مستديمة لشاب بحلوان

الخميس، 06 فبراير 2020 12:23 م
5 مايو.. الحكم على متهمين بإحداث عاهة مستديمة لشاب بحلوان محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، جلسة 5 مايو المقبل للحكم على متهمين بإحداث عاهة مستديمة بمواطن وحيازة أسلحة بيضاء بحلوان.
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي،  ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر محمد السنوسي و عمر عاشور.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "م.أ"، و "إ. أ"، تهمة إحداث عمداً بالمجني عليه " أ.ر" الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق، والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل زوالها تقدر ب15% ، بأن قام المتهم الأول بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواه" مسددا له عدة طعنات، حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة ممسكاً بسلاح أبيض "كذلك" ليشد من أزر المتهم الأول.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء بدون تصريح أو ضرورة عملية.
 
وحددت المادتان 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.
 
وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهةمستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".
 
 كما تنص المادة رقم  241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة