أودعت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بحسم نزاعًا بين أسرة شهيد ومحافظة كفر الشيخ على اسم مدرسة تعليم أساسي بعزبة أول البرنس التابعة لقرية شباس الشهداء بمركز دسوق.
وأيدت المحكمة برئاسة المستشار محمد حسام الدين ، رئيس مجلس الدولة ، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى المقامة من عبد الفتاح محمد الحليسي، شقيق الشهيد وبوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ رقم 171 لسنة 2005 المتضمن إلغاء قراره السابق بإطلاق اسم الشهيد طه محمد الحليسي على المدرسة الجديدة للتعليم الأساسي بعزبة أول البرنس التابعة لقرية شباس بكفر الشيخ.
يذكر أن الشهيد طه محمد الحليسي استشهد في حرب فلسطين، وقد وافقت المجالس الشعبية المحلية في كل من قرية شباس الشهداء ومركز دسوق ومحافظة كفر الشيخ على إطلاق اسمه على المدرسة المشار إليها، وقد وافق محافظ كفر الشيخ وأصدر القرار رقم 104 لسنة 2005، بإطلاق اسم ذلك الشهيد على المدرسة، إلا انه أعقب ذلك صدور قرار محافظ كفر الشيخ رقم 171 لسنة 2005 متضمنا إلغاء القرار رقم 104 لسنة 2005.
وما كان من محكمة القضاء الإداري إلا أن أبطلت ذلك القرار مؤكدة أن قرار تسمية المدرسة باسم (مدرسة الشهيد طه محمد الحليسي) صدر بناء على موافقة لمجالس الشعبية المحلية في كل من قرية شباس الشهداء ومركز دسوق ومحافظة كفر الشيخ، التي تمثل القلب النابض والمُعبر عن آمال وطموحات المواطنين في مختلف الوحدات المحلية، والتي تعبر آراؤهم عن ضمير الجماعة في مجتمعهم الصغير ومن ثم يكون ذلك القرار قد صدر صحيحا مستكملا لكافة أركانه وشروط صحته القانونية.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من المحافظة، وأكدت في حيثيات حكمها أنه ولإن كان القانون يجيز للجهات الإدارية ـ إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك ـ سحب وتعديل القرارات الإدارية التي لا تنشئ أو تعدل أو تمس مراكزا قانونية شخصيا للأفراد حتى لو صدرت صحيحة ومطابقة لصحيح حكم القانون ودون التقيد كذلك بمواعيد السحب والإلغاء، إلا أن المحافظة لدى إلغائها لذلك القرار خالفت أحكام قانون نظام الإدارة المحلية وذلك بعدم اتباعها ذات الإجراءات الجوهرية التي تطلبها القانون لصحة قراراها الصادر في هذا الشأن- والتي اتبعتها في إصدار قرار تسمية المدرسة بعدم استيفائها موافقات المجالس الشعبية المحلية في كل من قرية شباس الشهداء ومركز دسوق ومحافظة كفر الشيخ على إعادة تغيير اسم المدرسة إلى اسمها القديم قبل إصدار قرارها الساحب، الأمر الذي يصم القرار الأخير بعيب مخالفة القانون؛ ما يستوجب القضاء بإلغائه.
وأقامت المحافظة طعنا على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أكدت فيه صدور حكم القضاء الإداري مشوبا بمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، نظرا لأن قرار إلغاء تسمية المدرسة باسم الشهيد صدر لتصحيح العيب الإجرائي اللاحق بقرار التسمية الذي صدر دون موافقة المجالس الشعبية المحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة