يحل اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث، والذى يتزامن مع اليوم السادس من شهر فبراير من كل عام، مع وقوع ضحية جديدة لختان الإناث لطفلة تدعى "ندى" بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط خلال الأيام الماضية، وأثناء إجراء الختان للطفلة تعرضت لصدمة عصبية تحت يد طبيب النساء والولادة الذى قام بإجراء العملية مما أدى إلى وفاتها على الفور .
وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه لم يرد نصا شرعيا يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، كما لم يثبت أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قام بختان بناته الكرام، ونوضح فى السطور التالية عقوبة ختان الإناث التى أقرها قانون العقوبات المصرى، وفقا لآخر تعديل لهذه العقوبة فى عام 2016، وذلك كالتالى:
عقوبة ختان الإناث التى أقرها قانون العقوبات المصرى، وفقا لآخر تعديل لهذه العقوبة فى عام 2016:
1 ـ تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
2 ـ تضمن التعديل الأخير النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون).
3 ــ وفقا للتعديل الأخير، عرف ختان الإناث بأنه "إزالة أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".
4 ـ معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.