تمكن رجال فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من إلقاء القبض على عاطل، بإدارة كيان تعليمى وهمى للتدريب على الخدمات التمريضية ومنح شهادات مزورة بدائرة قسم ثان طنطا.
البداية كانت مع ورود معلومات أكدتها تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا تفيد بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للتدريب على الخدمات التمريضية كائن مقره بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بالغربية، وترويجه شهادات مزورة لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.
بالاستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها ثمة تراخيص ولا تخضع لرقابة وإشراف مديرية التربية والتعليم، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتحرى عنه، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليه عثر على عدد من شهادات التدريب وكارنيهات مزاولة مهنة بأسماء أشخاص مختلفة مزورين، 10 دفاتر إيصال استلام نقدية، 4 أكلاشيهات للكيان الوهمى، مجموعة من الدعاية والإعلان الخاصة بالكيان الوهمى، مبلغ مالى من حصيلة نشاطه، جهاز كمبيوتر بمشتملاته محمل بالعديد من الشهادات المضبوطة وصور الكارنيهات والشهادات وكمية كبيرة من صور بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وصور شخصية وجوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي الالتحاق بالكيان الوهمى، بمواجهة المتهم اعترف بمزاولة ذلك النشاط الإجرامي المؤاثم وقيامه بتزوير المستندات المضبوطة باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
في السطور التالية تعرف على العقوبة التي تنتظر المتهم:
نص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة