ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:30 ص
ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل"اليوم السابع" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والذى تم إحالته خلال الجلسات العامة الأخيرة للمجلس، إلى لجنة الاسكان تمهيدا لمناقشته.
 
ونص مشروع القانون على أن يتم استبدال الفقرة الأخيرة من المادة "2"واستبدال المادتين 6 و12من القانون الحالى، حيث تنص المادة "2" فقرة أخيرة على "ويكون تقرير المنفعة العامة  بقرار رئيس الجمهورية او من يفوضه مرفقا به:
 
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، موضحا بها قيمة التعويض المبدئى والذى يتم ايداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.
 
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له
 
 المادة "6"
يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن المستوى "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
 
ويقدر التعويض طبقا للاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية ، مضافا اليه نسبة 20%  من قيمة التقدير  وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى احد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة 
 
على ان يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات الى الجهة طالبة نزع الملكية
 
المادة  12
 
"إذا لم تودع النماذج او القرار الوزارى  خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كان لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج او القرار الخاص بها"
 
    
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة