أكرم القصاص - علا الشافعي

تجديد حبس صراف وعاطل بتهمة الإتجار بالعملات المزورة فى مدينة نصر

السبت، 08 فبراير 2020 02:45 م
تجديد حبس  صراف وعاطل بتهمة الإتجار بالعملات المزورة فى مدينة نصر كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر،  تجديد حبس صراف وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لقيامهم بالاتجار بالعملات المزورة، حيث  تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول  ، وتمكن من ضبط كل من"م. ع. م" 33 سنة صراف بشركة للصرافة، و"ا. ح. ل" 46 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم قسم شرطة السلام أول، أثناء  استقلالهما السيارة رقم ق ط ب 749 ماركة فولفو سوداء اللون "ملك وقيادة الثاني"

 

وعثر بحوزتهما على  المضبوطات التالية" 18.470 دولار أمريكي، 400 يورو، 100 ريال سعودي"وجميعهم بحوزة الأول، و 59.100 جنيه مصري بحوزة الثاني، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترف الأول بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وأقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته بقصد استبدالها للثاني، وبمواجهة الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

 

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على أنه "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة