أكرم القصاص - علا الشافعي

حبس مسجل خطر بتهمة سرقة الشقق السكنية في السلام 4 أيام

الأحد، 01 مارس 2020 11:54 م
حبس مسجل خطر بتهمة سرقة الشقق السكنية في السلام 4 أيام سرقة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة السلام، بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة سرقة الشقق السكنية، حيث تم ضبطه عقب سرقته شقة موظف في منطقة السلام، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، نجحوا فى كشف غموض واقعة سرقة شقة محاسب بالسلام ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر، تم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من قسم شرطة السلام أول، مفادة تلقية بلاغا من "أ.م" ، 45 سنة، محاسب ومقیم منشیة السید العالي  باكتشافه سرقة، " شاشة LCD 49 بوصة ، شاشة كمبیوتر 24 بوصة، جھاز لاب توب ماركة HP ، 2 ھاتف محمول " من داخل الشقة سكنه ولم یتھم أو یشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة .

وبإجراء التحریات وجمع المعلومات، ومن خلال تفریغ كامیرات المراقبة وفحص المترددین على العقار محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابھا "س.ش" ، 47 سنة، عاطل  والسابق اتھامه في 21 قضیة أخرھم 9139 لسنة 2010م السیدة زینب " ھروب من الحرس ".

وعقب تقنین الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن، تردده تمكن ضباط بوحدة مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة، من ضبطه وبحوزته كمیة من المفاتیح المصطنعة، وبمواجھته بالتحریات أیدھا، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المفتاح المصطنع " باستخدام المفاتیح المضبوطة بحوزته وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى علیھا بمسكنه وباستدعاء المجني علیه تعرف على المضبوطات واتھمه بالسرقة، وجاري تحریر المحضر اللازم ، والعرض علي النیابة العامة للتحقيق.

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية

حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة