المحكمة التأديبية: الغرامة عقوبة المسئول الذى يطرد مرؤوسه

الثلاثاء، 10 مارس 2020 04:02 م
المحكمة التأديبية: الغرامة عقوبة المسئول الذى يطرد مرؤوسه المحكمة التأديبية-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس مأمورية الضرائب العامة ببنها أول سابقا، بغرامة تعادل أجرها الوظيفى، لمخالفتها مدونات السلوك والأخلاق وتوجيهها عبارات إهانة لمأمور ضرائب وطرده من مكتبها دون مبرر وتعمدها استفزازه.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .

 

واستندت المحكمة على ما أورده المُشرع بقانون الخدمة المدنية، من الحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى، كما حدد أيضا القانون أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا

 

وأكدت الأسباب، أن المحالة تحدثت بأسلوب غير لائق لمأمور ضرائب، ووجهت له عبارات تحمل معنى الإهانة " أنت هتقف تهبهب قدامى " وطردته من مكتبها دون مبرر، وبررت المحالة ذلك بكون الشاكى قد تحدث معها بأسلوب غير لائق ورفع صوته عليها أمام العاملين .

 

إلا أن المحكمة تضع فى اعتبارها عند تقدير العقوبة، حالة الاستفزاز الذى تسبب فيها الشاكى، وهو ما دفع المحالة لرد الفعل، وقيامة بالضرب على مكتبها وبذلك تكون المخالفة المنسوبة للمحالة بمثابة رد فعل على تجاوز المذكور فى حقها، والذى ثبت مجازاته عنه إداريا بخصم خمسة أيام من راتبه .

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة