أكرم القصاص - علا الشافعي

اعرف عقوبة مفتش صحة وموظفين زوروا تصاريح دفن فى السيدة زينب

الأربعاء، 11 مارس 2020 06:00 ص
اعرف عقوبة مفتش صحة وموظفين زوروا تصاريح دفن فى السيدة زينب تزوير - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس مفتش صحة بمكتب المنيرة بمنقطة السيدة زينب وموظفين، وعاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتزوير تصاريح دفن. وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون وفقًا لنص قانون العقوبات.

قانون العقوبات نص في مادته رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.

ونصت المادة 211 من القانون على كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

وكانت نيابة السيدة زينب قررت فى وقت سابق، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على تصاريح الدفن المضبوطة وفحصها من قبل المستشفيات الصادرة منها وتبين أن جميعها مزورة من قبل المتهمين وتصاريح الدفن مستخرجة جميعها لأشخاص على قيد الحياة يستخدمون التصاريح للتحايل على القانون بأساليب مختلفة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين هم كل من: مفتش صحة بمكتب السيدة زينب ثالث، وموظفين بالمكتب "ياسر وعادل"، محمد الشاويش، عاطل، وأنهم اعتادوا استخراج تصاريح الدفن، وأن المتهمين استخرجوا تصريح دفن وشهادة وفاة لسيدة من الإسكندرية وتبين أنها على قيد الحياة، وتم اكتشاف الواقعة أثناء صرفها معاش زوجها.

كما تبين ارتكابهم واقعة تزوير شهادة وفاة لأحد الأشخاص ليتمكن من الحصول على بوليصة تأمين على حياته مقابل 20 مليون جنيه وتم اكتشاف الواقعة أثناء توجه أحد أقاربه لصرف البوليصة فتبين أن شهادة الوفاة مشتبه بها وبفحص المستشفى الصادر منها وهي قصر العيني تبين زيفها.

واعترف العاطل بأنه يبتز أهالى المتوفين بمساعدة طبيب ومفتش صحى وممرض عن طريق تهديد أسرة المتوفى، وإرغامهم على دفع ألف جنيه ثمن التصريح وفي حالة رفضهم دفع الـ ألف جنيه، يهددهم بأنه لا بد من إبلاغ النيابة لتشريح الجثة، وبسبب خوف أسرة المتوفى، من تشريح ذويهم، وأمام خوف الأهالى يدفعون له ويجري دفع المبلغ.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة