نجحت أجهزة الأمن في ضبط مستريح جديد ، على خلفية تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى لواقعة تحت عنوان "مستريح الغربية" بشأن قيام أحد الأشخاص بإنشاء شركة للإستثمار العقارى "بدائرة قسم أول طنطا - بمحافظة الغربية" وقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بإنشاء مشاريع سكنية وهمية بمدينة طنطا، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة نظير توفير وحدات سكنية لهم بعدة أراضى تبين وجود نزاع قضائى عليها وهروبه لمحافظة القاهرة.
وتم ضبط المتهم (مهندس زراعى) حال تواجده بأحد العقارات بدائرة قسم التجمع الأول بالقاهرة، والمطلوب التنفيذ عليه فى (54) حكم جزئى ومستأنف "شيكات" بإجمالى حبس (162) سنة.. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة