أكرم القصاص - علا الشافعي

الأموال العامة تضبط موظفا اختلس نصف مليون من عهدته

الخميس، 12 مارس 2020 01:11 م
الأموال العامة تضبط موظفا اختلس نصف مليون من عهدته أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط مستشار قانونى سابق لإحدى الشركات لاختلاسه مبالغ مالية من أموال الشركة، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام.
 
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا بقيام المستشار القانونى السابق لفرع إحدى الشركات بمحافظة الدقهلية " شركة مساهمة مصرية " بإختلاس مبالغ مالية من عهدته ، مما أضر بأموال الشركة.
 
أكدت التحريات وجمع المعلومات صحة البلاغ ، وأسفرت عن قيام ( محامى حر والمستشار القانونى لفرع الشركة إليها بالدقهلية سابقاً ) باستتغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله والمنوط به تحصيل المديونيات من عملائها وقام باختلاس مبالغ مالية من عهدته بلغت (542,500 جنيه ) "خمسمائة وإثنان وأربعون ألف وخمسمائة جنيه"  قيمة ما تم تحصيله من المدينين وعدم توريده لتلك المبالغ المالية لخزينة الشركة .. وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال المذكور ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
خصص الباب الرابع من قانون العقوبات لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ، وفى المادة ( 112 ) منه نص على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
 
 
 
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
 
 
 
1 -  إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
 
 
 
2 -  إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
 
 
3 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
 
 
 
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
 
 
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
 
 
 
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
 
 
 
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة