أكرم القصاص - علا الشافعي

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يُصنع الحشيش فى منزله بالجيزة

الخميس، 12 مارس 2020 12:55 م
الداخلية تضبط تاجر مخدرات يُصنع الحشيش فى منزله بالجيزة المتهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مكافحة المخدرات في ضبط عنصر إجرامى لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، ومحاولة إعادة تصنيع وخلط مخدر الحشيش، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.
 
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام ( عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة – سبق إتهامه فى إحدى القضايا) بالإتجار فى مخدر الحشيش ومحاولته إعادة تدوير وتصنيع ذلك المخدر لإنتاج كميات كبيرة منه متخذاً من دائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
 
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أوسيم ، وبحوزته ( 2 ) طربة لمخدر الحشيش وزنت (200 جرام )، وكمية لعجينة مخدر الحشيش وزنت ( 500 جرام ) ، ومكبس هيدروليكى ، وعجانة كهربائية، وقالب معدنى ( إسطمبة ، أكلاشيه معدنى بمشتملاته ).
 
وضبطت أجهزة الأمن مجموعة من الأوانى المعدنية تستخدم فى إعادة تدوير المخدر، و ( 7300 جنيه ) وهاتف محمول، وميزان، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإستخدامه للأدوات والخامات فى عمليات التصنيع والمبلغ النقدى من متحصلات البيع وإستخدامه للسيارة فى عملية النقل والترويج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
 
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة