ضبط شخص نصب على أجنبي في 180 ألف دولار

الخميس، 12 مارس 2020 01:05 م
ضبط شخص نصب على أجنبي في 180 ألف دولار دولار-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص، لنصبه على آخر يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية والاستيلاء منه على بضائع بقيمة 180 ألف دولار، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال.
 
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً من ( تاجر إكسسوارات حريمى – يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ) بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على بضائع من قبل أحد الأشخاص، بعد أن قام بشحنها له من خارج البلاد.
 
تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت جهوده أن وراء ذلك النشاط الإجرامى (مالك محل أكسسوارات - مقيم بالقاهرة) إذ قام المتهم  بالاستيلاء على أموال الشاكى بطريقة احتيالية ممنهجة عن طريق إرسال بضاعه له من خارج البلاد عبارة عن (أكسسوارات حريمى) للمحل الخاص به والكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية، بقيمة (مائة وثمانون ألف دولار أمريكى)، ولم يقم بسداد تلك المبالغ له بعد أن قام بشحن البضائع وإرسالها له من خارج البلاد.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
زجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة