استغاثة امرأة: راتب زوجي 70 ألف جنيه ويتهرب من مصروفات أولاده ويهددنى بالقتل

الجمعة، 13 مارس 2020 06:00 ص
استغاثة امرأة: راتب زوجي 70 ألف جنيه ويتهرب من مصروفات أولاده ويهددنى بالقتل خلافات اسرية-ارشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوى ، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالنفقة وإلزام زوجها بسداد 28 ألف جنيه، متجمد نفقة عن 14 شهر لأطفاله، مؤكدة تلاعبه بتحريات الدخل، والشهود الزور، لحرمانها وأبنائها من حقوقهم الشرعية، وذلك بعد أن قدمت مستندات تفيد بحقيقة دخله التي قدرت بـ  70 ألف جنيه، بالإضافة إلى رسائل تهديد لها، ومكالمات تبرأ فيهم من واجباته نحو الصغار.

وتابعت الزوجة م.ن.أ، البالغة من العمر 35 عاما، أثناء جلسات القضية:" 12 عام صبرت فيها على العنف الأسري، تحملت بخله، وحرمانه لي من أقل إحتياجاتى الأساسية، خوفا على تدمير مستقبل أولادي إذا تركت المنزل، وتهديده بحرماني منهم".

وأكدت :" عشت معه خوفا من جبروته، والتعرض للعنف علي يديه، والإيذاء البدني والنفسى لأطفالي، ، ونحن نتحمل الإهانات والذل، فكنت خادمة له في مقابل إطعامه لي وأولادي رغم يسار حالته المادية".

وأضافت:"  زوجي دائما ما كان يعنفني لدرجة تدفعه عند الغضب لأكسر أي شيئ يجده فى طريقة على جسدي، لأقرر أن أترك المنزل وأهرب بعد أن فاض بى الكيل".

وتابعت :" واجهت حرب زوجى والتهديدات والاتهامات التى نشرها على، وتعديه على بالضرب أكثر من مرة فى الشارع لدرجة وصلت لتهديدي بخطف أطفالي وقالي بعد لجوئي للمحكمة، ثم ساومنى على الطلاق والإنفاق علي أطفاله، وعندما رفضت قرر عدم دفع إي مصروفات لهم"

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة