أكرم القصاص - علا الشافعي

عادل أديب

النقابات الفنية..التاريخ.. والدور المفروض!

الأحد، 15 مارس 2020 10:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعود لبحثى من جديد داخل المقالات العديدة والدراسات لاستكمال تاريخ وأساسيات فكرة النقابات، خاصة النقابات الفنية.. شكل تأسيس منظمة العمل الدولية سنة 1919 دعما قويا للنقابات العمالية.. وذلك من خلال تكريس مجموعة من «المبادئ والأسس» التى تحكم عمل هذه النقابات..
 
وفى سياق النشاط الذى تقوم به المنظمة والتى تستند على التمثيل الثلاثى
«عمالا وأصحاب عمل وحكومات» بدأت المنظمة بإصدار اتفاقياتها السنوية التى اتفق على تسميتها «بمعايير العمل الدولية» وهى عبارة عن اتفاقات تنظم «حقوق العمال» و«آلية تطبيقها»  واستنادا لهذه المعايير والاتفاقات... وإلى الأسس الموضوعة التى تشكلت النقابات على أساسها فإن للنقابات العمالية دورا مهما جدا فى الدفاع عن العمال، وفى تنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل.. ويتمثل هذا الدور فى:
حق التنظيم والمفاوضة الجماعية
«وهذا الحق هو أحد أهم جوانب نشاط النقابات العمالية» ويتعلق أولا بالتفاوض مع أصحاب العمل من أجل تأكيد حق العمال فى التنظيم النقابى. وثانيا من أجل تحسين شروط العمل.. وتأخذ المفاوضة أشكالا رئيسة أبرزها:
المفاوضة بشأن الأجور اليومية والشهرية.. وهذا الشكل من التفاوض يتعلق بعدد من الظروف منها:
أجر العامل الأساسى
الحوافز والامتيازات.. والحقوق الأخرى
الظروف المختلفة التى تحكم الوضع الاقتصادى بشكل عام ووضع المؤسسة التى يعمل بها العامل ومن هذه الظروف
التضخم..
ربحية النشأة..
إنتاجية العامل..
مقارنة المهن والأجور..
تزايد الخبرة
التفاوض حول الحقوق والامتيازات، أما خارج نطاق الأجور فتشمل العمل على التنسيق فى جوانب عديدة أخرى من شروط العمل وأهمها ظروف وبيئة العمل:
ساعات العمل
الإجازات
السلامة والصحة المهنية
التدريب المهنى
تخفيض أعداد العاملين
نوعية الحياة
العلاقات الصناعية
إجراءات تسوية الشكاوى
التشاور على المستوى الصناعى والوطنى
المشاركة فى اتخاذ القرارات على مستوى المنشأة
وبالنسبة
لحقوق ممثلى العمال والتفرغ النقابى:
خصم اشتراك النقابة
حقوق المرأة الخاصة
الحد الأدنى للأجور
الأجر المتساوى للعمل المتساوى
مراجعة ومتابعة بعض الاتفاقات الخاصة والمهمة التى أكدت على الحقوق النقابية للعمال فى بعض جوانب العمل النقابى، وهذا بجانب الدور الثقافى العمالى والمهنى وهو يعتبر العنصر الأهم.
***
 
أما فى مصر واسمحوا لى أن أعرض عليكم جزءا كبيرا من مقال
أخصه هو بالتحديد وبالاسم مقال الأستاذ «إلهامى الميرغنى» تحت عنوان «مفهوم ودور النقابات المهنية فى مصر» بتاريخ 6/3/2010، والذى أراه دراسة وافيه جدا فى مجمل تفاصيله عن مسألة التاريخ النقابى فى مصر بشقيه «المهنى والفنى» بل وتفسيرا أكثر لمناطق «القوه والضعف» فى صلب قوانينه.
يرى الأستاذ «إلهامى».. ضرورة مراجعة بعض النصوص  وإضافة بعض أحكام جديدة استوجبتها الحاجة.
 
وذلك للقانون رقم 118 لسنة 1958 والذى صدر برقم 142 لسنة 1955 فى شأن نقابات واتحاد نقابات المهن «السينمائية والتمثيلية والموسيقية».
 
كما حدد الفقيه العمالى الدكتور «إبراهيم الغطريفى» الأغراض التى وجدت النقابات من أجلها بما يلى:
1. صيانة حقوق العمال ورفع مستواهم الأدبى والمادى ويكون ذلك بشتى الطرق ومن بينها الاشتراك فى وضع عقود عمل مشتركة بين العمال وأصحاب الأعمال.
 
وتتناول عقود العمل كل شروط العمل مثل الأجور والإجازات والمكافآت وغير ذلك.
 
2. التدريب المهنى والثقافة العمالية لكى يتمكنوا من مسايرة العصر الذى يعيشون فيه والتجاوب مع المجتمع الذى يعملون من أجله.
 
3. تهتم النقابات بوضع مستويات للمهارة الفنية فى المهن المختلفة حتى تتضح العلامات الفنية المميزة لكل مهنة.
 
4. العمل فى مجال التأمين الاجتماعى وتقديم المعونات للعمال قبل ميلاد النظم التأمينية المتعارف عليها حالياً. 
 
ويعود الأستاذ» إلهامى «.. فى شرح تاريخ ودور النقابات المهنية
تعد نقابة المحامين أقدم النقابات المهنية فى مصر حيث تأسست عام 1912. كان يوجد فى مصر نقابة للمحامين أمام المحاكم المختلطة وأخرى للمحامين أمام المحاكم الشرعية وأخرى لكتبة المحامين . والغريب أن تنظيم نقابة لمحامين صدر بقانون مستقل حيث لم يكن قانون النقابات العمالية قد صدر حتى سنة 1942، كما أن نقابة الصحفيين تأسست عام 1941. 
لقد تم تأسيس 8 نقابات مهنية حتى يوليو 1952، 6 نقابات خلال المرحلة «الناصرية»، منها نقابة السينمائيين 1955 
 نقابة المهن التمثيلية 1955
 نقابة المهن الموسيقية 1955
5نقابات خلال حكم «السادات» .. 5 نقابات خلال حكم الرئيس» مبارك»..
ويكمل: كثيرون لا يستطعون التفريق بين نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية نظرا لتشابهم الأعمال التى يقوم بها أعضاء هذة النقابات والذين لا يمكنهم العمل دون الحصول على ترخيص من هذة النقابات.
 
وتضم نقابة المهن التمثيلية وفقا للقانون رقم 35 لسنة 1978، فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، جميع المشتغلين بفنون التمثيل للسينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة والإخراج المسرحى وإدارة المسرح والمكياج والتلقين وتصميم المناظر والملابس المسرحية والفنون الشعبية والبالية ومؤدى ولاعبى العرائس وغيرهم.
 
بينما تضم نقابة المهن السينمائية جميع المشتغلين بفنون الإخراج والسيناريو والتصوير وإدارة الإنتاج والمونتاج والمناظر والمكياج والصوت والمعامل وذلك فى قطاعات السينما والإذاعة المرئية «التليفزيون».
 
وتضم نقابة المهن الموسيقية جميع المشتغلين بفنون الغناء بأنواعه المختلفة والعزف بأنواعه المختلفة والتأليف الموسيقى والتلحين والتوزيع الموسيقى وقيادة الفرق الموسيقية والتاريخ الموسيقى.
ويجوز أن تضم كل نقابة من هذه النقابات إلى عضويتها النقاد المسرحيين والسينمائيين والموسيقيين وكتاب النصوص المسرحية والسينمائية والموسيقية بما يتفق وتخصص كل منهم.
 وحدد القانون الأهداف الخاصة بكل نقابة من النقابات المذكورة وهى:
 
 (1) النهوض بفنون المسرح والسينما والموسيقى.
 
(2) المحافظة على التراث الإنسانى والقومى بوجه خاص المصرى والعربى فى هذه الفنون وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العالمى بما يجمع بين الأصالة والمعاصرة.
 
(3) المساهمة الفعلية مع الجهات المعنية فى الأعمال التخطيطية والتوجيهية والتنفيذية المتعلقة بهذه الفنون والإسهام فى وضع مناهج تدريسها بمختلف مراحل التعليم.
 
(4) التعاون مع الجهات المعنية فى الاشتراك فى المؤتمرات والمسابقات الدولية التى تعقد داخل البلاد وخارجها.
 
(5) توثيق العلاقات مع النقابات والمنظمات المماثلة فى الخارج وخاصة فى البلاد العربية والأفريقية والتقريب بين أعضاء النقابة فى الداخل وبينهم وبين زملائهم فى الخارج بما يخدم التطور الفنى والتقدم الإنسانى ويناصر قضايا التحرير والسلام العالمى.
 
(6) العمل على نشر وعرض وإذاعة الأعمال الفنية لأعضاء النقابة فى الداخل والخارج وتوفير العناصر الملائمة والإمكانات المتطورة اللازمة لهذا الغرض، وتنشيط الدراسات الفنية والإبداعية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى الفنى والعلمى لأعضاء النقابة وترشيح العناصر المتميزة فى مجالها الفنى لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية على اختلاف أنواعها.
 
(7) رعاية مصالح أعضاء النقابة فيما بينهم وبالنسبة إلى الغير وتقديم الخدمات الاقتصادية والثقافية والمساعدات عند الحاجة وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحى والتأمين ضد أخطار المهنة.
 
(8) توفير العمل للأعضاء..
وتنظيم التعاون بينهم وتقوية روح الزمالة فيهم والعمل على فض المنازعات التى تنشأ فيما بينهم أو بينهم وبين الغير.
(9) العمل على كفالة حقوق أعضاء النقابة فى الأداء العلنى وضمان حصولهم على هذه الحقوق فى الداخل والخارج والسعى لدى الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة لذلك.
 
***
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، حددت جلسة 5 أكتوبر المقبل لنظر دعوى مدى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
كان هذا فى العام 2010.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة