رئيس "اتصالات البرلمان": 2800 صفحة بثت 3000 شائعة مغلوطة عن كورونا فى مصر

الأحد، 15 مارس 2020 10:38 ص
رئيس "اتصالات البرلمان": 2800 صفحة بثت 3000 شائعة مغلوطة عن كورونا فى مصر النائب أحمد بدوى
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة رصدت عدد الصفحات التي بثت شائعات خاصة عن فيروس كورونا بالدولة المصرية، لتصل إلى 2800 صفحة قامت بنشر وتداول ما يقرب من 3000 شائعة، قائلا" معظم هذه الصفحات وهمية وليس لها علاقة بالجانب الصحى من الأساس ومنها ما نسب لنفسه تبيعة مؤسسة رسمية بالدولة أو جهة إعلامية " .

وأشاد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بنجاح الجهات المعنية فى ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة الترويج لشائعات على حساباتهم الشخصية على "فيس بوك"، تناولوا خلالها أخبارا مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس الكورونا بمصر على خلاف الحقيقة.

ولفت رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب لـ"اليوم السابع" إلى أنه منذ ظهور فيروس كورونا والسوشيال ميديا تموج بالشائعات المتكررة عن الفيروس ودخل على الخط بعض الكتائب الإلكترونية المناهضة للبلاد من الخارج، والتي دأبت على ترويج الشائعات، واستغلال الأحداث لإثارة حالة من الفوضى بالبلاد لتزييف الحقائق عن مصر وتصدير حالة من الإحباط في الشارع وترويع المواطنين ، قائلا"طالبنا الجهة التنفيذية بسرعة تطبيق قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 175 لسنة 2018 بكل حسم وقوة".

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن التوعية بالجريمة الالكترونية بات أمرا ملحا للجميع وعلى وسائل الإعلام أن تدلو بدلوها فى هذا الصدد وتقوم بتوعية المواطنين بأخطار استخدام السوشيال ميديا.

يذكر أن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة