أكرم القصاص - علا الشافعي

إحالة المتهم بالشروع فى قتل عامل هدده بفضح شقيقته بفيديوهات جنسية للمحاكمة

الإثنين، 16 مارس 2020 05:13 م
إحالة المتهم بالشروع فى قتل عامل هدده بفضح شقيقته بفيديوهات جنسية للمحاكمة محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احالت نيابة الساحل الجزئية، اليوم الاثنين، المتهم بالشروع فى قتل عامل هدده بفضح شقيقته من خلال فيديوهات وصور جنسية للمحاكمة .
 
واعترف المتهم أمام النيابة العامة، أنه كان يحاول قتل المجنى عليه انتقامًا لشرفه، بعد أن ارتبط بعلاقة غير شرعية بشقيقته وصورها أثناء ممارستهما الرذيلة، مضيفًا أنه توجه إلى المجني عليه وواجهه بما سمعه عن حيازته لفيديوهات جنسية تجمعه بشقيقته، فلم ينكر الثاني وأقر بها وعند مطالبته بحذفها رفض وهدده بفضح شقيقته، فنشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة طعنه خلالها بسلاح أبيض "مطواة" قاصدا قتله انتقاما لشرفه.
 
تلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من مستشفى معهد ناصر يفيد استقباله عاملا 56 سنة مصابا بجروح قطعية ونافذة بالجسم ولا يمكن استجوابه.
 
بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وشاب 24 سنة، بسبب تهديد المصاب للمتهم بفضح شقيقته من خلال صور وفيديوهات جنسية بحوزته.
 
وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه .
 
وحددت المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.
 
وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهةمستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".
 
كما تنص المادة رقم  241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة