أقامت زوجة، دعوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بنفقتها الزوجية ومصروفات أولادها والتى بلغت 5 آلاف جنيه شهرياً، ودعوى أخرى طالبت فيها بحبسه لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائى، وذلك بعد طردها من منزل الزوجية وقيامه بالزواج على منقولاتها، عقابا لها على الطلب منه بتجهيز ابنته، لتؤكد لمحكمة الأسرة: "هجرنا وتزوج على بعد 21 سنة حياة زوجية تعيسة، تحملت فيها العنف والإهانة وفى النهاية أمتنع عن الإنفاق علي".
وأكدت الزوجة "ع،أ،س"، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "طوال سنوات زواجى اعتاد زوجى على التعدى على بالضرب المبرح، وجعلى كخادمة لأهله، تحملت الإساءة على يديه لأضمن لأولادى نفقاتهم ومسكن وملبس ومأكل ملائم، خوفا من أن يقابل إعتراضى بحرمانهم من حقوقهم الشرعية".
وتتابع: آخر خلاف نشب بيننا بسبب رفضه لتجهيز ابنته، وإبداء رغبته بالزواج، ليمتنع بعدها عن سداد المصروفات المدرسية لأولاده، وخلال 14 شهر عاقبنى بهجري، وعندما يئست منه وطلبت الطلاق، وعندها جن جنونه وهدد بأنه سيتركنى على ذمته معلقة حتى أموت "
وتضيف: استولى على المسكن الخاص بي، وطردنى للشارع مستعين بالبلطجية، وعندما طالبت بحقوقى رفض منحى إياها وهدد بإيذائي، إذا لم أتنازل بشكل كتابى عن النفقة ومنقولاتى ومصوغاتى الذهبية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة