قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، تأجيل محاكمة 5 متهمين بسرقة "توك توك" بالإكراه فى المقطم، تأجيلًا إدارياً لجلسة 10 مايو. والمتهمون هم كل من "اميرة.خ" و"احمد.خ" و"محمد.م" و"حسن.ح" و"مصطفي.ف".
صدر القرار برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بسرقة الدراجة النارية "توك توك"، والمملوكة للمجني عليها "هند.م"، وكان ذلك في الطريق العام داخل إحدى وسائل النقل البرية، حال حمل أحد المتهمين سلاحاً، وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه الطفل "سيد.إ"، بأن استوقفته المتهمة الأولي واستقلت معه الدراجة النارية قيادته لتوصيلها، وما أن وصلا إلى مكان ناء متفق عليه مع المتهمين، فقام المتهم الثانى بإشهار سلاح أبيض "شفرة كاتر"، في وجهه دافعا إياه خارج "التوك توك"، وتعدي عليه المتهم الثالث بقبضة سلاح ناري "فرد خرطوش"، علي رأسه فتمكنوا بتلك الوسيلة القهرية من شل إرادته وإعدام مقاومته والاستيلاء علي المسروقات.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقاتبسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل
1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
4.. على السرقات التي تحصل ليلا.
5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة