حددت اللائحة الداخلية المنظمة لعمل صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى الشروط الخاصة باكتساب عضوية الصندوق وكذلك شروط إسقاط العضوية .
وفيما يلى يرصد "اليوم السابع " شروط الحصول على عضوية صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، حيث أن الاشتراك فى عضوية الصندوق اختيارى ويشترط لقبول العضوية تقديم طلب على النموذج المعد لذلك.
كما يشترط للحصول على عضوية الصندوق سداد قيمة الاشتراك المقرر بموجب تعهد بقبول الخصم من المرتب سنويًا بالنسبة لمن يعمل بالجامعات الحكومية أو المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، ووفقا لإجراءات الدفع المقررة قانوئا لمن يعمل بالجامعات الخاصة أو الأهلية .
كما حددت اللائحة شروط إسقاط العضوية ونصت على أنه تسقط عضوية الصندوق بزوال العضوية فى الجامعة أو المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية .
كما يجوز لمجلس إدارة الصندوق إسقاط العضوية أو حرمان العضو وأسرته من التمتع مزايا الصندوق لفترة محددة إذا تقدم بمستندات أو بيانات غير صحيحة أو حاول الحصول على مبالغ دون وجه حق على أن يصدر القرار فى هذه الحالة بعد سماع أقوال العضو عن الواقعة وملابستها بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق يندبه رئيس مجلس الإدارة لذلك، ويلتزم العضو حال إدانته برد ما حصل عليه بدون وجه حق .
وأكدت اللائحة على أن الصندوق المنصوص عليه بأحكام هذه اللائحة هو صندوق يتولى استكمال المزايا التى تمنحها صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية المنشأة حاليا للمخاطبين بأحكامها، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرفه العضو من الصندوق وفقًا لأحكام هذه اللائحة ومن أية جهة أخرى قيمة ما تكبده فعليا من نفقات لعلاجه أو ثمن للأدوية التى قام بصرفها .
كانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى.
وتنص المادة الأول باللائحة المنشورة بالجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أن تنظم أحكام هذه اللائحة التصرفات المالية بالإدارية لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى المنشأ، وله الشخصية الاعتبارية العامة بموجب نص المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة