منذ ظهور فيروس كورونا فى معظم الدول، وظهور بعض الحالات منها في مصر وتعافى البعض، سخر بعض المواطنين منصات المواقع الاجتماعى لنشر الأخبار المغلوطة والمفبركة، وتداول الشائعات بشكل كبير، فيما تحولت بعض الصفحات لأماكن للسخرية والاستهتار، غير شاعرين بالمسئولية المجتمعية، محاولين خلق وعى تهكمى بين الناس، بالرغم من الإجراءات الكبيرة التى تتخذها الدولة للتصدى لهذا الفيروس الخطير، والدور الاحترافى الذى تلعبه المؤسسات والجهات المعنية، إلا أن بعض المواطنين لم يلقوا لكل ذلك بالاً.
هذه الأجواء التى خلقها البعض عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا، ساهمت فى نشر الشائعات، وطمس الحقائق، جعلتهم يقعون تحت طائلة القانون، لذا كان التحرك سريعاً وعاجلاً من الجهات الأمنية.
وفى هذا الصدد، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط طالب مقيم بكفر الشيخ، لترويجه شائعات وأخبار مغلوطة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول انتشار فيروس كورونا، وتحريض الأطباء والأطقم الطبية العاملين ضمن الفرق الخاصة بفحص حالات الإصابة بالفيروس، بعدم المشاركة والإسقاط على الإجراءات التى تتخذها الدولة بشأن مجابهة هذا الفيروس لإثارة الرأى العام.
وفى ذات السياق، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط ثلاثة أشخاص آخرين من مروجى الشائعات والأخبار المُفبركة حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد، وحدوث وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة، فيما سبق وتم ضبط عدد من الأشخاص لنفس الأسباب خلال الأيام الماضية.
وقانونياً، تُعد الشائعة جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم، حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل، كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة