أكرم القصاص - علا الشافعي

النيابة تطلب التقرير الطبى لفتاة تعرضت لاعتداء جنسى على يد 3 عاطلين فى بولاق

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:00 ص
النيابة تطلب التقرير الطبى لفتاة تعرضت لاعتداء جنسى على يد 3 عاطلين فى بولاق محكمة
كتب بهجت أبو ضيف - أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج التقرير الطبي الخاص بربة منزل تعرض لاعتداء جنسي على يد 3 عاطلين في بولاق الدكرور، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستكمال التحقيقات.

وكانت التحقيقات كشفت، أن المتهمين الثلاثة احتجزوا المجنى عليها داخل شقة أحدهم، حيث استوقف الجناة الفتاة أثناء استقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات توصيل المواطنين، واقتادوها للشقة واعتدوا عليها جنسيا، مما دفع السائق لإبلاغ قسم الشرطة.

يعتبر الاغتصاب هو نوع من الاعتداء الجنسى، فيمكن تنفيذ هذا الفعل بالقوة البدنية أو بالإكراه سواء بإستغلال النفوذ والسلطة أو تحت تهديد السلاح، فبحسب مواد القانون نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أنه كل من اعتدى جنسيا على أنثى بالإكراه دون رضاها، يتم معاقبته بالسجن المشدد. أما إذا كان المغتصب من أهلية المجنى عليها، أو القائمين على تربيتها، فتصل العقوبة فى هذه الحالة إلى السجن المؤبد، وفى بعض الأحيان تصل إلى "الإعدام".

هتك العرض:

نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض فى المادتين 268 و269 من قانون العقوبات:

الصورة الأولى هى جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد.

والصورة الثانية هى جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد.

خدش الحياء:

المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات كانت صريحة فى هذه الحالة، حيث أنها حددت عقوبة مرتكب جريمة "خدش الحياء" الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.

الفعل الفاضح :

مواد الانون أيضا تضمنت توضيح صريح لصورة الفعل" الفعل الفاضح "، حيث وصفت مرتكبه أنه كل شخص ارتكب فعل علانيا يخل بالآداب العامة، ويعاقب على فعله هذا بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري 

التحرش:

يتعبر فعل " التحرش " بأنه هو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي، يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة، التى تصل إلى المضايقات تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة.

بحسب المادتين ( أ، ب) من قانون العقوبات المصري، حددتا العقوبة القانونية " للمتحرش " كالتالى:

المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري، عاقبت المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حال كرر " المتحرش " فعله مرة آخرى، آخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها، و بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة