نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالى من خزينة إحدى الجمعيات الأهلية بالزيتون، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.
وفى إطار تكثيف جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون، من إحدى السيدات "أخصائية مالية وإدارية بإحدى الجمعيات الأهلية – مقيمة دائرة قسم شرطة النزهة" بكسر الخزينة الخاصة (بالجمعية الأهلية محل عملها والكائنة بدائرة القسم) وسرقة مبلغ مالى من داخلها.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (فرد أمن بالجمعية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالجمعية ومروره بضائقة مالية عقد العزم على سرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة مستغلاً عدم تواجد العاملين بالجمعية نظراً لسوء الأحوال الجوية، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وكذا جزء من المبلغ المالى المستولى عليه من واقعة السرقة وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وعرفت المادة 311 السارق بأنه كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره.
وأوضح المشرع بنص المادة 312 أنه لا تجوز محاكمة مرتكب السرقة، إلا فى حالة تقدم المجنى عليه بشكوى رسمية، كما أجاز المشرع للمجنى عليه حق التنازل عن شكواه.
وتعاقب المادة 313 بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.
2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4- أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر باب ونحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بواسطة التنكر بزى أحد الضباط، أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
كما تعاقب المادة 314 بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، وتغلظ العقوبة فى حال تركت الجروح آثار " عاهة مستديمة " كما تعاقب مرتكب جريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا وقت الجريمة فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
وتعاقب المادة 317 بالحبس مع الشغل مرتكب واقعة السرقة فى حالات:
1- السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى احد المحلات المعدة للعبادة.
2- السرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3- السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثانى.
4- السرقات التى تحصل ليلاً.
5- السرقات التى تحصل من شخصين فأكثر.
6- السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة.
7- السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أى إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8- السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة