أكرم القصاص - علا الشافعي

القبض على عاطل لترويجه المخدرات فى مدينة نصر

الخميس، 19 مارس 2020 12:45 م
القبض على عاطل لترويجه المخدرات فى مدينة نصر مخدرات-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد _ بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالإشتراك مع آخر بالإتجار بمخدر الآيس بمدينة نصر، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها. 
 
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة)، تخصصا فى الإتجار بمخدر الآيس ، وترويجه على عملائهما بدائرة قسم شرطة ثانٍ مدينة نصر بالقاهرة.  
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة ، تم ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثانٍ مدينة نصر ، وبحوزته (200 جرام لمخدر "الآيس" – بندقية آلية –  160 طلقة نارية - مبلغ مالى–  2 هاتف محمول – ميزان ) ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بمخدر الآيس وترويجه بالإشتراك مع المتهم الهارب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى ضبط المتهم الهارب.
 
 
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
 
 
أولا:
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
 
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة