أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط لصوص سرقوا مدرستين تحت الإنشاء فى أسيوط

الخميس، 19 مارس 2020 11:49 ص
ضبط لصوص سرقوا مدرستين تحت الإنشاء فى أسيوط حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مدرستين تحت الإنشاء بأسيوط، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، حيث تلقى مركز شرطة ديروط بلاغا من المسئولين عن مدرستين تحت الإنشاء بدائرة المركز، بإكتشافهم سرقة أعداد كبيرة من (مراوح السقف – كشافات إضاءة ) .
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة فرع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (3 من العناصر الإجرامية) وأمكن ضبط (اثنين منهم) وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع أخر (هارب) مستخدمين مركبة "توك توك" بدون لوحات خاصة بأحد المتهمين "تم ضبطها"، وقرروا بقيامهما عقب إرتكابهما الواقعة ببيع المسروقات (لأحد الأشخاص وسيدة "سيئ النية" أمكن ضبطهما )، وذلك مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تتناسب مع قيمة المضبوطات لعلمهما بأنها من متحصلات جريمة سرقة، وأرشد المتهمان عن المسروقات وبعرضها على المُبلغين تعرفا عليها .
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
 
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة