السلطة الفلسطينية تغلق بلدة بشمال الضفة الغربية بعد إصابة مواطن بفيروس "كورونا"

الجمعة، 20 مارس 2020 01:26 م
السلطة الفلسطينية تغلق بلدة بشمال الضفة الغربية بعد إصابة مواطن بفيروس "كورونا" كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت السلطة الفلسطينية بلدة قراوة بنى  حسان غرب محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، مؤقتاً لحين استكمال عمليات الفحص للمخالطين، وذلك بعد التأكد من إصابة مواطن بفيروس كورونا قادم من باكستان.

وأهاب محافط سلفيت عبدالله كميل - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ الجمعة/ - بأهالى  البلدة الالتزام بعدم الخروج من المنازل بشكل قطعي، وانتظار التعليمات.

 

وأصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب بفلسطين، عددا من التعليمات والقرارات بهدف التصدي المباشر والحاسم بحق كل من يخالف الإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص، في ضوء إعلان حالة الطوارئ بدولة فلسطين للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عممت النيابة العامة تعليمات النائب العام على كافة أعضاء النيابة في المحافظات، لترجمتها على أرض الواقع بالسرعة اللازمة بهدف التعامل الفوري والفعال مع كل مخالفي تلك الإجراءات، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.

 

وأكدت أنها ستعمل بحزم ودون تهاون على ملاحقة أي تاجر يثبت قيامه باحتكار البضائع، أو يخالف التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية، داعية المواطنين إلى أهمية التبليغ عن المخالفات والتجاوزات التي قد يمارسها بعض التجار لدى الجهات المختصة.

 

وشددت على أنها ستستمر بالعمل على ملاحقة أي شخص يثبت قيامه بنشر معلومات أو أخبار مغلوطة دون الرجوع لمصدرها الرسمي، داعية كافة وسائل الاعلام والمواطنين إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات ونشر الأخبار للجمهور وضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عن مروجي الشائعات.

 

وأكدت النيابة العامة أن كل من يرتكب جريمة أثناء حالة الطوارئ، سيعرض نفسه لعقوبة مشددة وفقا لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة، والنيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي الجرائم، خاصة جرائم السرقة المرتكبة خلافا للمادة 405 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 أثناء حالة الطوارئ، والتي يعاقب عليها بالأشغال الشاقة لمدة قد تصل إلى 15 عاما.

 

وطالبت النيابة العامة الجميع بضرورة الالتزام والتقيد بالحجر والعزل الصحي وفق تعليمات وقرارات وزارة الصحة والأجهزة المختصة لمن تقرر وضعه تحت الحجر والعزل الصحي، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وتحت طائلة المسؤولية القانونية، وكل من يخالف التقيد بالعزل الصحي سيعرض نفسه لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين وفق نص المادة 81 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004.

 

أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب بفلسطين، عددا من التعليمات والقرارات بهدف التصدي المباشر والحاسم بحق كل من يخالف الإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص، في ضوء إعلان حالة الطوارئ بدولة فلسطين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عممت النيابة العامة تعليمات النائب العام على كافة أعضاء النيابة في المحافظات، لترجمتها على أرض الواقع بالسرعة اللازمة بهدف التعامل الفوري والفعال مع كل مخالفي تلك الإجراءات، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.

 

وأكدت أنها ستعمل بحزم ودون تهاون على ملاحقة أي تاجر يثبت قيامه باحتكار البضائع، أو يخالف التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية، داعية المواطنين إلى أهمية التبليغ عن المخالفات والتجاوزات التي قد يمارسها بعض التجار لدى الجهات المختصة.

 

وشددت على أنها ستستمر بالعمل على ملاحقة أي شخص يثبت قيامه بنشر معلومات أو أخبار مغلوطة دون الرجوع لمصدرها الرسمي، داعية كافة وسائل الاعلام والمواطنين إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات ونشر الأخبار للجمهور وضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عن مروجي الشائعات.

 

وأكدت النيابة العامة أن كل من يرتكب جريمة أثناء حالة الطوارئ، سيعرض نفسه لعقوبة مشددة وفقا لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة، والنيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي الجرائم، خاصة جرائم السرقة المرتكبة خلافا للمادة 405 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 أثناء حالة الطوارئ، والتي يعاقب عليها بالأشغال الشاقة لمدة قد تصل إلى 15 عاما.

 

وطالبت النيابة العامة الجميع بضرورة الالتزام والتقيد بالحجر والعزل الصحي وفق تعليمات وقرارات وزارة الصحة والأجهزة المختصة لمن تقرر وضعه تحت الحجر والعزل الصحي، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وتحت طائلة المسؤولية القانونية، وكل من يخالف التقيد بالعزل الصحي سيعرض نفسه لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين وفق نص المادة 81 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة