حجز صاحب مصنع مستلزمات طبية مجهولة 24 ساعة لحين ورود التحريات

السبت، 21 مارس 2020 06:21 م
حجز صاحب مصنع مستلزمات طبية مجهولة 24 ساعة لحين ورود التحريات كمامات - كحول - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الساحل، حجز صاحب مصنع مستلزمات طبية مجهولة المصدر، 24 ساعة وذلك لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

 

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على صاحب مصنع مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى الساحل، وحرر محضر بالواقعة. وألقى رجال المباحث، القبض على مسئول عن مصنع مستلزمات طبية، بدائرة قسم شرطة الساحل، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وقيامه بتصنيع المستلزمات الطبية مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعثر بداخل المصنع على (100000 متر قماش- 960 لتر كحول إيثانول 70 %- 40 كمامة- 300 لتر محلول معقم يد- 7100 فوطة- 1500مفرش منضدة جراحة- 800 بالطو جراحة - 5000 قطعة شاش مخلوطة بالكحول- 4 ماكينة تصنيع ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة