أكرم القصاص - علا الشافعي

حكم فريد من نوعه.. إلغاء طرد الوريث من الشقة لتكرار عدم سداد الأجرة.. والحيثيات: تأخير الورثة سداد الإيجار لا يعتبر تكرارا إذا تأخر مورثهم فى السداد.. وجزاء الإخلاء للتكرار ينصب على المستأجر الأصلى

السبت، 21 مارس 2020 11:30 ص
حكم فريد من نوعه.. إلغاء طرد الوريث من الشقة لتكرار عدم سداد الأجرة.. والحيثيات: تأخير الورثة سداد الإيجار لا يعتبر تكرارا إذا تأخر مورثهم فى السداد.. وجزاء الإخلاء للتكرار ينصب على المستأجر الأصلى مصلحة الشهر العقارى- أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة 10 إيجارات حالياَ – 164 إيجارات سابقاَ – حكماَ فريداَ من نوعه، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بطرد وإخلاء وريث من الشقة لتكرار عدم سداد الأجرة الشهرية، والقضاء مجدداَ بالبقاء فى عين التداعى مستنداَ على ذلك بأن تأخير الورثة لسداد الإيجار لا يعتبر تكرارا إذا كان مورثهم تأخر فى السداد حال حياته.

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 5295 لسنة 23 ق، لصالح المحامى رامى عبد المقصود، برئاسة المستشار سيد غانم، وعضوية المستشارين عمرو صلاح وخالد هندى، صموئيل مجدى.

الوقائع: استئناف على حكم طرد

الموضوع يتمثل فى استئناف الحكم الصادر فى الدعوى 448 لسنة 2016 إيجارات كلى القاهرة الجديدة حيث تخلص وقائع الدعوى أن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 448 لسنة 2016 إيجارات، والمحكمة تحيل على ذلك الحكم أسباباَ ومنطوقاَ من التكرار إلا أنها تجتزأ من الوقائع القدر اللازم لربط أواصر الأحكام القضائية، فتشير إلى أن المدعيين أقاموا دعواهم المبتدأة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانوناَ طلبوا فى ختامها الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1 مايو 1984 بين مورث المدعيين ومورث المدعى عليهم إعمالاَ للبند الرابع من العقد إخلاء المعلن إليهم من الوحدة السكنية وتسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل للتكرار فى عدم سداد الأجرة الشهرية وعدم سداد الأجرة عن الفترة من 1 يناير 2015 حتى 1 يونيو 2016.

الورثة يتخلفون عن سداد الأجرة الشهرية

وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر مورث المدعى عليهم من مورث المدعيين الوحدة السكنية عبارة عن شقة وتخلفوا عن سداد الأجرة عن الفترة الأنف بيانها وتم انذارهم بالسداد فى 5 يونيو 2016 وسبق لمورثهم تقاعسه عن سداد الأجرة، وأقيمت ضده الدعوى رقم 3091 لسنة 2009 وقضى فيها بجلسة 24 نوفمبر 2009 بفسخ عقد الايجار ثم توقى الإخلاء بالسداد فى الاستئناف المقام منه على الدعوى الأنف ذكرها الذى حدا بالمدعيين إقامة تلك الدعوى بغية القضاء لهم بالطلبات السابقة.

محكمة أول درجة تقضى بفسخ عقد الإيجار للتكرار فى التأخير 

وبجلسة 28 فبراير 2019 قضت المحكمة الابتدائية، بإخلاء المدعى عليهم من الشقة موضوع الدعوى للتكرار فى عدم سداد الأجرة الشهرية وألزمت المدعى عليهم من الشقة موضوع الدعوى للتكرار فى عدم سداد الأجرة الشهرية، وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة، وحيث إن ذلك الحكم لم يلق قبولاَ لدى المدعى عليهم، فأقاموا الاستئناف الراهن طعناَ عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، ومعلنة قانوناَ طلبوا فى ختامها قبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى ورفض موضوعها وإلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى على أسباب نعى حاصلها بطلان افتتاح صحيفة الدعوى، عدم توافر حالة من حالات التكرار والخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، والاخلال بحق الدفاع.

الورثة يطعنون على الحكم 

وبجلسة 27 أكتوبر 2019 قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم، ثم قدم المستأنفان طلب فتح باب المرافعة مرفق به حافظة مستندات طويت على إنذار عرض عن الفترة من 1 يناير 2015 حتى 31 ديسمبر 2015 وحيث أن الاستئناف قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية وأقيم خلال الميعاد المقرر قانوناَ عملاَ بالمادة 227/1 من قانون المرافعات وتقضى المحكمة بقبوله شكلاَ، وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإن ما ينعاه المستأنفان على حكم أول درجة ببطلان افتتاح صحيفة أول درجة على بيان من القول أن المستأنف الثانى يقيم خارج البلاد وأنه أعلن بالمخالفة لنص المادة 14/10 من قانون المرافعات، وذلك لعدم إعلانه بالطرق الدبلوماسية فهى نعى غير سديد إذ أن الثابت للمحكمة أن المستأنف "محمود.ع" تم إعلانه وفق إفادة المحضر فى صحيفة أول درجة فى جهة الإدارة وتم الإعلان وفق ما نصت عليه المادتين 10، 11 من قانون المرافعات.

ولا ينال من ذلك ما قدمه وكيله من صورة ضوئية من جواز سفره ورخصة إقامة إذ أن الثابت أن محل الإقامة فى جواز سفره هو "......" وهو ذات محل الإقامة المعلن عليه علاوة على أن الثابت من التأشيرة على جواز السفر 9 يناير 2019 ولم يقدم ما يفيد عدم وجوده فى جمهورية مصر العربية فى فترة الإعلان بصحيفة الدعوى المبتدأة – علاوة على أنه لم يعلن المستأنف ضدهم بالإقامة الدائمة فى بلد أخر حتى يتم الإعلان عليه علاوة أيضاَ على أن إفادة المحضر خلت مما يفيد أن المستأنف سالف الذكر غادر البلاد ويقيم خارجها حتى يتم الإعلان على النحو المقرر بالمادة 13/9 من قانون المرافعات الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى القضاء برفض هذا النعي.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن ما ينعاه المستأنفان على حكم أول درجة من عدم توافر حالة من حالات التكرار لورود التكليف على أجرة مسددة فهو نعى فى محله – إذ أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3091 لسنة 2009 شمال القاهرة، والقاضى منطوقها بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1 مايو 1984، والمقامة من مورث المستأنف ضدهم ضد مورث المستأنفين والثابت توقى الاخلاء بسداد الأجرة المتأخرة وصدور الحكم بإلغاء قضاء الفسخ ورفض الدعوى بموجب الاستئناف رقم 1941 لسنة 14 ق لا يتحقق بها معنى التكرار فى حق ورثة المستأجر، إذ أن القضاء بالفسخ لعدم سداد القيمة الايجارية بمثابة الجزاء الشخصى الذى تفرضه المحكمة على المستأجر الذى أخل بالتزاماته تجاه المؤجر ولا ينسحب أثر القضاء بتوقى الإخلاء بالسداد إلى ورثة المستأجر الأصلى ومن ثم لا يمكن أن يحاج بها أمام المحكمة كسابقة فى عدم سداد الأجرة.

ووفقا لـ"المحكمة" - إذ أن مقتضى ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 "فإذا تكرر امتناع المستأجر" أن جزاء الإخلاء للتكرار يجب أن ينصب على ذات المستأجر الصادر عنه الاخلال بسداد القيمة الايجارية وتوقيه الاخلاء بالسداد ثم تكراره التأخير فى سداد القيمة الايجارية ومن ثم فان طلب المستأنف ضدهم بوصفهم ورثة المؤجر الإخلاء للتكرار وتحقق شرائطه قبل ورثة المستأجر لا يجد صداه أمام هذه المحكمة، وإذ كان قضاء محكمة أول درجة ارتكن إلى أسبابه إلى أن تأخر ورثة المستأجر تتحقق به تكرار التأخير فى سداد الأجرة ولم تنتبه إلى ما انتهت إليه هذه المحكمة فقد جانبها الصواب ويتعين القضاء مجدداَ بإلغائه.

حكم فريد من نوعه (1)
 

 

حكم فريد من نوعه (2)
 

 

حكم فريد من نوعه (3)
 

 

حكم فريد من نوعه (4)
 

 

 
  
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة