أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، بإحالة 5 أشخاص للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة طن حديد تسليح من موقع تحت الإنشاء، و تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى مستقلي سيارة "ميكروباص" باستيقافها وفحص مستقليها تبين أنهم سائق مطلوب التنفيذ عليه فى 33 حكم حبس جزئى "تبديد"، 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية"، وتبين أن السيارة "بدون مقاعد خلفية" عُثر بداخلها على (كمية من حديد التسليح وزنت حوالى (1) طن، فرد خرطوش، طلقتان لذات العيار- 2 مقص حديدى- سلاح أبيض "سكين").
بمواجهتهم اعترفوا بسرقة حديد التسليح من داخل مبنى "تحت الإنشاء" بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، بقصد التصرف فيها بالبيع وأقروا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تعددت الجرائم التى يستخدم فيها الأسلحة البيضاء، والتى أصبح حملها معتادًا فى بعض الاماكن الشعبية برغم من حظر القانون حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص وبدون غرض للعمل بها كالجزارين.
حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.
ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة