اعرف عقوبة ميكانيكى أطلق النار على تاجر بعدما اعترض على صدمه بمصر القديمة

الأحد، 22 مارس 2020 01:00 ص
اعرف عقوبة ميكانيكى أطلق النار على تاجر بعدما اعترض على صدمه بمصر القديمة إطلاق نار ـ أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط ميكانيكى أطلق النار على صاحب محل أثاث بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بسبب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما بعدما أوشك المتهم على الاصطدام به أثناء قيادته السيارة ملكه.

وتلقى رجال قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من (صاحب محل أثاث) بأنه حال تواجده بمنطقة الزهراء دائرة القسم بصحبة أحد أصدقائه فوجئ بمستقل إحدى السيارات على وشك الاصطدام به، وحال معاتبته حدثت بينهما مشادة كلامية وعقب ذلك انصرف الأخير.

وفى وقت لاحق فوجئ بعودة قائد السيارة وقيامه بـ إطلاق أعيرة نارية فى الهواء من سلاح نارى كان بحوزته ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (صاحب ورشة ميكانيكا- كائنة بدائرة القسم، له معلومات جنائية)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالورشة، وبحوزته (طبنجة - وعدد 7 طلقات من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح النارى المضبوط بحوزته تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة أو ما تعرف بـ "البلطجة"، كما حدد العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال.

ونصت المادة 375 مكرر "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة