أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بتصنيع الأسلحة البيضاء والخرطوش بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحريات أن المتهمين هم "ح.م"، و"ع.ع"، عاطلين، مسجلين فى قضايا مواد مخدرة، وعثر بحوزتهما على 8 أسلحة بيضاء وأدوات التصنيع و5 أسلحة خرطوش، وأقرا باتخاذ منزل المتهم الأول وكرا لتصنيع الأسلحة البيضاء، وعثر بحوزتهما على 4800 جنيه من متحصلات تجارتهم.
وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام، بتصنيع عاطلين الأسلحة البيضاء والخرطوش بغرض بيعها والكسب غير المشروع منها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وبسؤالهما أقرا بتصنيعهم للأسلحة البيضاء والخرطوش بغرض الاتجار، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وحدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وأكد أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وأوضح أنه فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتابع "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة