ضبط 4 متهمين صوروا المواطنين بعد عرقلتهم لتحقيق شهرة على مواقع التواصل

الأحد، 22 مارس 2020 01:02 م
ضبط 4 متهمين صوروا المواطنين بعد عرقلتهم لتحقيق شهرة على مواقع التواصل متهمين- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط 4 أشخاص عقب تداول فيديو لقيامهم باستقلال 2 دراجة نارية وعرقلة المواطنين وإسقاطهم أرضاً فى المقطم على موقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

 

وفى ضوء ما تم تداوله على موقعى التواصل الاجتماعى (إنستجرام - تيك توك) من مقطع فيديو تضمن قيام 4 أشخاص يستقلون 2 دراجة نارية وقيام أحدهم بعرقلة المارة المترجلين وإسقاطهم أرضاً، وقيام مستقلين الدراجة الأخرى بتصوير الواقعة.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير المباحث، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص يستقلان 2 دراجة بخارية، وهم القائمين بتصوير الواقعة .

 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المشار إليهم وبمواجهتهم اعترفوا بعرقلة المواطنين وإسقاطهم أرضاً وقيامهم بتصوير الواقعة وعللوا قيامهم بذلك بقصد الشهرة ورفع نسب المشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وتنص المادة 318 عقوبات على ( يعاقب بالحبس مع الشغب مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة) ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317 عقوبات ويجوز فى حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

على أنه الشروع فى جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.

 

والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه فى المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة