أفتى الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه فى حالة تعذر تغسيل المتوفى بسبب فيروس كورونا أو أى عدوى قد تتنقل للمغسل، فسقط الغسل عن المتوفى ويكفن ويستر عوروته حسب المعايير المعتبرة طبيًا ثم يصلى عليه ثم يدفن.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء ردًا على سؤال اليوم السابع، حول تعذر تغسيل المتوفى بسبب كورونا خشية أن تنتقل العدوى للمغسل فما الحكم الشرعى حينها؟.. إن الإجراءات التى أعلنتها وزارة الصحة فى التعامل مع تغسيل المتوفى بسبب كورونا شرعية وصحيحة، ويتوفر فيها دفع الضرر عن المغسل المباشر لعملية التغسيل بارتدائه الماسك التنفسي العالي الكفاءة وقفاز "لاتكس" نظيف وطاهر يغطى العباءة عن الرسغ، والعباءة السميكة التي تغطي الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة، والنظارة الواقية أو واقى الوجه، وغطاء الرأس، والحذاء البلاستيكي طويل الرقبة، مع منع دخول أفراد لا حاجة لوجودهم أثناء الغسل إلا في حالة الضرورة مع التزامهم بالابتعاد عن الجثة لمسافة أكثر من واحد متر. وارتدائهم الواقيات المناسبة مثل ماسك تنفسي عالى الكفاءة قفاز "لاتكس" نظيف وطاهر يغطى العباءة عن الرسغ، العباءة السميكة التي تغطى الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة، والنظارة الواقية أو واقى الوجه، غطاء الرأس، والحذاء البلاستيكى طويل الرقبة، وتغطية أجزاء أجسامهم -أي المغسل والحاضرين- التي يحدث منها إفرازات بضمادات لا تنفذ، ويتحقق ما أوجبه الشرع تجاه الميت من حق تغسيله بصب الماء على شعره وبشرته ولو عن بعد ومن غير ملامسة له.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء ردًا على سؤال اليوم السابع، حول تعذر تغسيل المتوفى بسبب كورونا خشية أن تنتقل العدوى للمغسل فما الحكم الشرعى حينها؟.. إن الإجراءات التى أعلنتها وزارة الصحة فى التعامل مع تغسيل المتوفى بسبب كورونا شرعية وصحيحة، ويتوفر فيها دفع الضرر عن المغسل المباشر لعملية التغسيل بارتدائه الماسك التنفسي العالي الكفاءة وقفاز "لاتكس" نظيف وطاهر يغطى العباءة عن الرسغ، والعباءة السميكة التي تغطي الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة، والنظارة الواقية أو واقى الوجه، وغطاء الرأس، والحذاء البلاستيكي طويل الرقبة، مع منع دخول أفراد لا حاجة لوجودهم أثناء الغسل إلا في حالة الضرورة مع التزامهم بالابتعاد عن الجثة لمسافة أكثر من واحد متر. وارتدائهم الواقيات المناسبة مثل ماسك تنفسي عالى الكفاءة قفاز "لاتكس" نظيف وطاهر يغطى العباءة عن الرسغ، العباءة السميكة التي تغطى الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة، والنظارة الواقية أو واقى الوجه، غطاء الرأس، والحذاء البلاستيكى طويل الرقبة، وتغطية أجزاء أجسامهم -أي المغسل والحاضرين- التي يحدث منها إفرازات بضمادات لا تنفذ، ويتحقق ما أوجبه الشرع تجاه الميت من حق تغسيله بصب الماء على شعره وبشرته ولو عن بعد ومن غير ملامسة له.
والأصل الذي يلي الغسل في اللزوم عند تعذره هو التيمم، فإن تعذر هو الآخر ولم يمكن ارتكابه للعدوى تُرِك وسقطت المطالبة به شرعًا،– ويكفنه بما يستر به عورته حسب المعايير المعتبرة طبيا ثم يصلى عليه ثم يدفن، مضيفًا أن هذا ما يجب علينا نحن تجاه المتوفى وأما قدره ومنزلته عند ربه فنرجو الله له الرحمة والمغفرة والشهادة والقبول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة