قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالتنقيب عن الاثار بمنطقة دار السلام، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 ألف جنيه، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال عبد العال السمري، ومحمد سامح عبد الخالق، ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.
تبين من خلال الأوراق، أن المتهمين هم "محمود.ا"، تاجر، "محمد. م"، عامل، "محمود. م"، عامل.
وكشف قرار الإحالة أنه في شهر يناير عام 2019 بدائرة قسم شرطة دار السلام، قام المتهمين بأعمال حفر بدون ترخيص بذلك من الجهة المختصة داخل العقار محل الواقعة، بأن استخدموا الأدوات المبينة بالتحقيقات للقيام بأعمال الحفر وكان ذلك بقصد الحصول على الآثار على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال محمد محمد عبد الحليم، نقيب شرطة، معاون مباحث شرطة دار السلام، أن تحرياته توصلت لقيام كلا من المتهمين بأعمال حفر في مسكن المتهم الأول للتنقيب عن الأثار.
ونصت المادة 49 بالدستور تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
كما يعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة