أكرم القصاص - علا الشافعي

تأجيل محاكمة 4 متهمين بالإتجار فى البشر وتعذيب طفلة حتى الموت لـ19 أبريل

الإثنين، 23 مارس 2020 02:59 م
تأجيل محاكمة 4 متهمين بالإتجار فى البشر وتعذيب طفلة حتى الموت لـ19 أبريل جثة طفل - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، تأجيل محاكمة 4 متهمين بالاتجار فى البشر وقتل طفلة بإمبابة، تأجيلاً إدارياً لجلسة 19 أبريل المقبل.
 
صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، و عضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، و تامر محمد العوضي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
 
وأسندت النيابة للمتهمين " ملكة.ح"، و"جمال.ا"، و "عاطف.ح"، و"بلال.ا"، تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر تجاه المجنى عليها الطفلة "هدى.ح" والبالغة من العمر 16 عام، حال كونهم مسئولين عن تربيتها، بأن استأمنهم والدها عليها فخانوا الأمانة، بأن استغلوها فى خدمتهم قسراً والتسول بالطرقات كرهاً بالتعدى عليها ضرباً وتعذيبها، وتهديدها قتلاً مستغلين قلة حيلتها وضعفها وهوانها على الناس، فحاولت الهروب إلا أنهم لم يتركوها وزادوا فى تعذيبها والاعتداء عليها وحرمانها من الطعام مما أدى لإصابتها بالإصابات التى أودت بحياتها.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة احتجاز المجنى عليها دون وجه حق، وفى غير الأحوال التى يصرح بها القانون، كما حازا المتهمين أسلحة بيضاء "عصى خشبية وحديدية" مما تستخدم فى الاعتداء على الأخرين.
 
وأسندت النيابة للمتهمين الثانى والثالث، تهمة اغتصاب المجنى عليها بغير رضاها، بأن هددوها بالقتل والتعذيب على النحو المبين بالتحقيقات.
 
 
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 
 
شروط التشديد:
 
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. 
 ارتكاب جناية القتل العمدى:
 
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
 
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة