أكرم القصاص - علا الشافعي

التحقيق مع صاحب مخزن احتكر 7 طن سلع تموينية لبيعها بأسعار مرتفعة بالإسكندرية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:55 م
التحقيق مع صاحب مخزن احتكر 7 طن سلع تموينية لبيعها بأسعار مرتفعة بالإسكندرية حبس
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر المستشار كريم عبداللطيف رئيس نيابة باب شرقي بالإسكندرية، التحفظ علي 7 طن سلع غذائية داخل مخزن بدون ترخيص تم إخفائهم لبيعهم فى السوق السوداؤ، وحجز صاحب المخزن على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعه تموينية وبيعها باسعار عالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام مالك مخزن تابع لمحل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة باب شرقي، لحجب وتداول سلع غذائية واحتكارها لبيعها باسعار أعلي.

تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر علي كمية قدرها 6,980 طن سلع غذائية مختلفة الأنواع وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة