تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة "كورونا" بـ9قرارات هامة.. فقيه دستورى: رئيس الوزراء مفوض من الرئيس.. "مدبولى" يصدر قرارا بالعقوبات التفصيلية لمخالفى حظر التجول ووقف المواصلات خلال الفترة المحددة.. وأقصى عقوبة السجن

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:00 م
تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة "كورونا" بـ9قرارات هامة.. فقيه دستورى: رئيس الوزراء مفوض من الرئيس.. "مدبولى" يصدر قرارا بالعقوبات التفصيلية لمخالفى حظر التجول ووقف المواصلات خلال الفترة المحددة.. وأقصى عقوبة السجن الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتخذ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عددًا من القرارات الهامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بموجب الصلاحيات الممنوحة فى ضوء تفويض رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لـ"مدبولى" فى اختصاصاته، المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ، وفى مقدمتها إعلان حظر التجول ابتداء من الغد ولمدة أسبوعين من الساعة السابعة 7 مساء حتى 6صباحا.

وشملت القرارات، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة ابتداء من الغد ولمدة أسبوعين من الساعة السابعة7 مساء حتى 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعى والخاص خلال نفس الفترة، وغلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالى؛ والقرار لا يسرى على المخابز والصيدليات وغلق المقاهى والكافيتريات، والملاهى الليلية وكل أنشطة الترفيه، وغلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل، تعليق خدمات الشهر العقارى ورخص البناء وغيرها من الإدارات التى تقدم خدمة، وغلق كل النوادى الرياضية والشعبية على كافة الجمهورية.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، تطبيق العقوبات المقررة فى قانون الطوارئ والتى تبدأ بـ 4 آلاف جنيه وتنتهى بالحبس لكل من يخالف القرارات.

وفى هذا الصدد، يوضح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تأتى فى ضوء القرار رقم 20 لسنة 2020 بتمديد حالة الطوارئ لمد 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق27 يناير 2020، وتنتهى فى 26 أبريل المقبل، والذى نص فى مادته الثالثة على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء، فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ويشير فوزى فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إلى أن العقوبات التى حددها رئيس الوزراء لتبدأ بـ4 آلاف جنيه وتنتهى بالحبس للمخالفين، تأتى تفعيلا للمادة الرابعة من ذات القرار الذى ينص على عقوبة السجن لكل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام قانون الطوارئ، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء بصفته المفوض من رئيس الجمهورية سيصدر قراراً مفصلاً موضحاً به الجرائم والعقوبات المقررة على مرتكبيها، وتدرجها، المتعلقة بحظر التجول لعدد من الساعات وإيقاف وسائل النقل فى نفس المدة، منوها أن فرنسا فرضت 1500 يورو كعقوبة للمخالفين لقرار حظر التجول.

وينوه فوزى إلى أن العقوبات تأتى استناداً لمواد قانون الطوارئ الذى يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.

ويوضح فوزى، أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار ما يمنحه القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ للسلطة المختصة "رئيس الجمهورية أو من ينيبه"، باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ويقصد به الأمن العام والصحة العامة والسلام والسكينة العامة، وهو ما ينطبق على مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وحسب فوزى فإن لرئيس الجمهورية أو من ينيبه فى ظل حالة الطوارئ التى أعلنت مؤخراً وفقا للمادة 154 من الدستور بموجب القرار رقم 20 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تنتهى فى 26 إبريل القادم، له أن يتخذ أى إجراء يراه مناسب لمواجهة فيروس كورونا، وعلى وجه الخصوص وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة كنوع من حظر التجول، بالإضافة إلى تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها وهذا الإجراء تم إتخاذه بالفعل، وأيضا الحق فى إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وكذا تنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، بالإضافة إلى سحب تراخيص الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإغلاق مخازن الأسلحة، وأن يكلف أى شخص للقيام بعمل من الأعمال التى يراها ضرورية.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة